فهرس الكتاب

الصفحة 1332 من 1587

> > وكذا لا تقبل شهادة من جر إلى نفسه نفعا ؛ كمن شهد لرجل بشراء دار > وهو شفيعها ، أو شهد للمفلس واحد من غرمائه بدين على رجل ، أو شهد > على رجل أنه قتل مورثه ؛ فهذه كلها مواضع التهمة . > > واتفقوا على قبول شهادة الأخ للأخ وسائر الأقارب . > > واختلفوا في شهادة أحد الزوجين لصاحبه ؛ فلم يجزها أبو حنيفة ، > وأجازها الشافعي . > > أقول: الحق: أن القرابة - بمجردها - ليست بمانعة ؛ سواء كانت قريبة أو > بعيدة ؛ إنما المانع التهمة ، فإذا كان القريب ممن تأخذه حمية الجاهلية ، ولا > يردعه عن العصبية دين ولا حياء ؛ فشهادته غير مقبولة . > > وإن كان على العكس من ذلك ؛ فشهادته مقبولة ( 1 ) . > > والأصل في المنع من قبول شهادة المتهم حديث: ' لا تقبل شهادة ذي > الظنة والحنة ' ؛ والظنة: هي التهمة ، ولم يرد ما يدل على منع شهادة القريب > لأجل القرابة . > ( 6 - [ القاذف ] : ) > > ( والقاذف ) : لقوله - تعالى -: ! 2 < ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا > 2 ! ، بعد قوله: > ! 2 < والذين يرمون المحصنات > 2 ! ، وقد وقع الخلاف في كتب التفسير والأصول في > هامش > ( 1 ) = وقد حقق هذا البحث ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' ( 1 / 131 - 144 ) ، وصحح ما > ذهب إليه الشارح ، وقال: ' إنه نص عليه أحمد ' ؛ فراجعه ؛ فإنه نفيس . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت