فهرس الكتاب

الصفحة 819 من 1587

> الله ! ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: سبق الكتاب أجله ؛ اخطبها إلى نفسها ' . > > ورجال إسناده رجال الصحيح ؛ إلا محمد بن عمر بن هياج ، وهو > صدوق لا بأس به ( 1 ) . > > وقد تمسك بعض الصحابة بالآيتين ، فجعل عليها أطول الأجلين ، فقال: > إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر ؛ لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة > أشهر وعشر ، وإذا انقضت الأربعة الأشهر وعشر ، ولم تضع ؛ لم تنقض العدة > حتى تضع ، وبه قال جماعة من أهل العلم . > > والحق: أن عدة الحامل بالوضع في الطلاق والوفاة ؛ للأدلة التي > ذكرناها ، وهي نصوص في محل النزاع ، ومبينة للمراد . > > قال ابن القيم: > > ' وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنها ؛ أنها تتربص أبعد الأجلين ، > ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل ، وأما عدة الوفاة فتجب > بالموت ؛ سواء دخل بها أو لم يدخل ؛ كما دل عليه عموم القرآن والسنة > الصحيحة واتفاق الناس ' . انتهى . > ( [ لا عدة على غير المدخول بها ] : ) > > ( ولا عدة على غير مدخولة ) ؛ لقوله - تعالى - في غير الممسوسات: ^ ( فما > هامش >( 1 ) ذكر الشوكاني في ' نيل الأوطار ' أن فيه انقطاعا ؛ لأن راويه ميمون بن مهران لم يسمع من > الزبير بن العوام ( ج 7: ص 86 ) . ( ش ) > > = لكن أخرجه الحاكم ( 2 / 209 ) ؛ من طريق أخرى من حديث أم كلثوم هذه ؛ وقال: ' صحيح > الإسناد ' ، ووافقه الذهبي . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت