فهرس الكتاب

الصفحة 1128 من 1587

> > قال الماتن في ' السيل الجرار ': > > ' ليس على هذا دليل لا من كتاب ، ولا من سنة ، ولا من قياس . > > وما قيل من أن القول بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية ! > فليس بصحيح ؛ لأنه لا دليل على الأصل حتى يصلح للقياس عليه ، بل النزاع > فيه كائن كما هو كائن في الفرع ، والندب حكم من أحكام الشرع ، فلا يجوز > إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة ' . انتهى . > ( [ تعذيب الذبيحة حرام ] : ) > > ( ويحرم تعذيب الذبيحة ) ؛ لحديث شداد بن أوس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > قال: ' إن الله كتب الإحسان على كل شيء ؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا > ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته ' ؛ أخرجه > أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجه . > > وأخرج أحمد ، وابن ماجه من حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر > أن تحد الشفار ، وأن توارى عن البهائم ، وقال: ' إذا ذبح أحدكم فليجهز ' ؛ > أي: يتمها . > > وفي إسناده ابن لهيعة ، وفيه مقال معروف ( 1 ) . > > قلت: في اختيار أقرب طريق لإزهاق الروح اتباع داعية الرحمة ؛ وهي > هامش > ( 1 ) = قلت: وهو - على ضعفه - قد اضطرب في إسناده على وجوه ثلاثة ، وخالفه غيره ؛ > فرواه منقطعا ؛ لم يذكر فيه تابعه ، وقد بينت ذلك في ' التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب ' ( 2 / > 104 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت