فهرس الكتاب

الصفحة 1385 من 1587

> مقبول يصح حمل الكلام عليه ، فهذا يوجب حد القذف بلا شك ولا شبهة . > > وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنا ، أو يحتمله احتمالا مرجوحا ، وأقر > أنه أراد الرمي بالزنا ؛ فإنه يجب عليه الحد . > > وأما إذا عرض بلفظ محتمل ، ولم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه > قصد الرمي بالزنا ؛ فلا شيء عليه ؛ لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال . > ( [ يثبت حد القذف بأمرين ] : ) > ( 1 - [ إقرار القاذف ] : ) > > ( ويثبت ذلك بإقراره مرة ) ؛ لكون إقرار المرء لازما له . > > ومن ادعى أنه يشترط التكرار مرتين ؛ فعليه الدليل ، ولم يأت في ذلك > دليل من كتاب ولا سنة . > ( 2 - [ شهادة عدلين ] : ) > > ( أو بشهادة عدلين ) ؛ كسائر ما تعتبر فيه الشهادة ؛ كما أطلقه الكتاب > العزيز . > ( [ القاذف ساقط العدالة حتى يتوب ] : ) > > ( وإذا لم يتب لم تقبل شهادته ) ؛ لقوله - تعالى -: ! 2 < ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا > 2 ! ، ثم ذكر بعد ذلك التوبة . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت