فهرس الكتاب

الصفحة 1384 من 1587

> فله المطالبة بالحد . > > وفي ' الأنوار ': > > ' حد القاذف وتعزيره حق الآدمي ، يورث عنه ، ويسقط بعفوه وعفو > وارثه ؛ إن مات أو قذفه ميتا ، وهو حق جميع الورثة ' . > > وفي ' الهداية ': > > ' لا يصح عفو المقذوف عندنا ، وفيها لو قال: يا ابن الزانية ! وأمه ميتة > محصنة ، فطالب الابن بحد القذف ؛ حد القاذف ؛ لأنه قذف محصنة ، ولا > يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه ، وهو الوالد > والولد . > > ومذهب الشافعية والحنفية: أن الوالد لا يجلد بقذف ولده . > > وإذا قذف جماعة ؛ جلد حدا واحدا ، وعليه أبو حنيفة . > > وقال الشافعي: إذا اختلف المقذوف فلا تداخل ، والتعريض الظاهر > ملحق بالصريح ، وعليه مالك . > > وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلحق به ولا يحد إلا بالصريح ' . > > أقول: التحقيق: أن المراد من رمي المحصنات المذكور في كتاب الله - عز > وجل -: هو أن يأتي القاذف بلفظ يدل - لغة ، أو شرعا ، أو عرفا - على الرمي > بالزنا ، ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك ، ولم يأت بتأويل >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت