> ( 4 - باب حد الشرب ) > > شرب الخمر كبيرة ، وعليه أهل العلم . > ( [ شروط وجوب الحد ] : ) > > ( من شرب مسكرا مكلفا مختارا ) ؛ وقد تقدم دليله . > ( [ كم حد شارب الخمر ، وبم يضرب ؟ ] : ) > > ( جلد على ما يراه الإمام ؛ إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ؛ ولو بالنعال ) ؛ > لما ثبت في ' الصحيحين ' من حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر > بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر أربعين . > > وفي ' مسلم ' من حديثه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر ، > فجلده بجريدتين نحو أربعين ، قال: وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر ؛ استشار > الناس ، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون ، فأمر به عمر . > > وفي ' البخاري ' وغيره من حديث عقبة بن الحارث ، قال: جيء > بالنعيمان - أو ابن النعيمان ( 1 ) - شاربا ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت > أن يضربوه ، فكنت فيمن ضربه بالنعال والجريد . > هامش > ( 1 ) = الراجح أنه النعيمان - لا ابنه - ؛ كما حققه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ' المسند ' > ( 9 / 71 - 72 ) . ( ن ) >