فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> وأهل ' السنن ' ، والحاكم ، والبيهقي ، وصححه الترمذي ( 1 ) ، وابن حبان - ، عن > النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ' ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ' . > > وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف بنحو > حديث جابر . > > وأخرج ابن ماجه أيضا والطبراني من حديث أنس نحوه . > > قلت: وعلى هذا أهل العلم . > ( [ جاحد العارية سارق يقام عليه الحد ] : ) > > ( وقد ثبت القطع في جحد العارية ) ؛ لما أخرجه مسلم ، وغيره من حديث > عائشة ، قالت: كانت امرأة مخزومية ( 2 ) تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي > - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها . > هامش > ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 332 ) ؛ ومداره عند الجميع على ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ؛ > وابن جريج وأبو الزبير مدلسان ، وقد أجيب عن ذلك بأن ابن جريج صرح بالتحديث عند عبد الرزاق في > ' مصنفه ' ، وكذا النسائي فيما ذكروا ؛ فالظاهر أنه في ' الكبرى ' له . > > قلت: وكذا عند الدارمي أيضا ( 2 / 175 ) . > > وبأنه تابعه عن أبي الزبير: المغيرة بن مسلم ، وأشعث بن سوار عند النسائي ( 2 / 262 ) . > > وأما عنعنة أبي الزبير ؛ فأجاب عنها الحافظ في ' التلخيص ' ( ص 356 ) بقوله: إنه غير قادح ؛ فقد > أخرجه عبد الرزاق في ' مصنفه ' عن ابن جريج ، وفيه التصرح بسماع أبي الزبير له من جابر . > > قلت: فإذا صح هذا ؛ فالحديث صحيح ، لا سيما وله شاهد من حديث ابن عوف مختصرا: > ' ليس على المختلس قطع ' ؛ وسنده صحيح ؛ كما قال الشارح تبعا للحافظ . ( ن ) > ( 2 ) = وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد ، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ؛ كما في رواية > لأبي داود ( 2 / 227 ) . > > ولها شاهد من حديث جابر عند النسائي ( 2 / 256 ) ؛ وإسناد حديث ابن عمر عندهما صحيح . ( ن ) >