فهرس الكتاب

الصفحة 1380 من 1587

> > وأخرج أحمد ، والنسائي ، وأبو داود ، وأبو عوانة في ' صحيحه ' من > حديث ابن عمر مثل حديث عائشة . > > وقد ذهب إلى قطع جاحد العارية ؛ من لم يشترط الحرز ، وهم من > تقدم . > > وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع يد جاحد العارية ؛ قالوا: لأن الجاحد > للعارية ليس بسارق لغة ، وإنما ورد الكتاب والسنة بقطع السارق . > > ويرد بأن الجاحد إذا لم يكن سارقا لغة ؛ فهو سارق شرعا ، والشرع > مقدم على اللغة . > > وقد ثبت الحديث من طريق عائشة ، وابن عمر كما تقدم ، وكذا من > حديث جابر ، وابن مسعود ( 1 ) ، وغير هؤلاء . > > وقد وقع في رواية من حديث ابن مسعود ( 1 ) عند ابن ماجه ، والحاكم > - وصححه -: أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم > - . > > ووقع في مراسيل حبيب بن أبي ثابت: أنها سرقت حليا . > هامش > ( 1 ) = هذا خطأ ، تبع الشارح فيه الشوكاني ( 7 / 111 ) ؛ فالحديث عند ابن ماجه ( 2 / 113 ) ، > والحاكم ( 4 / 379 ) من حديث مسعود بن الأسود ، ليس هو عن ابن مسعود ! > > ثم إن في سنده محمد بن إسحاق ؛ وهو مدلس ، وقد عنعنه . > > وبه أعله البوصيري . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت