فهرس الكتاب

الصفحة 1428 من 1587

> مؤجلة إلى ثلاث سنين ، فإن كان المضروب صغيرا أو مريضا يموت منه غالبا ، > أو كان قويا - غير أن الضارب والى عليه بالضرب حتى مات -: يجب القَوَد . > ( 3 - [ الخطأ المحض ] : ) > > والثالث: الخطأ المحض: وهو أن لا يقصد ضربه ، وإنما قصد غيره > فأصابه ، أو حفر بئرا فتردى فيه إنسان ، أو نصب شبكة حيث لا يجوز ، فتعلق > بها رجل ومات ؛ فلا قود عليه ، وتجب الدية مخففة على العاقلة في ثلاث > سنين . > > ثم القتل ينقسم باعتبار المقتولين إلى أقسام ، ولكل قسم حكم يخصه ؛ > إما في القود ، وإما في الدية ، وإما فيهما جميعا: قتل الحر ، وقتل العبد ، > وقتل الذكر ، وقتل الأنثى ، وقتل المسلم ، وقتل الكافر ، وقتل الجنين . > > ولا اعتبار لكون المقتول شريفا أو وضيعا ، جميلا أو دميما ، صغيرا أو > كبيرا ؛ غنيا أو فقيرا . > > وإذا وجب القود على إنسان ، فترك له شيء من الدم - بأن عفا أحد > الورثة -: صار موجبه الدية للآخرين ، وسيأتي تفصيلها . > ( [ لا دليل على إنكار القصاص في دار الحرب ] : ) > > وأما إنكار القصاص في دار الحرب مطلقا ؛ فلا وجه له من كتاب ، ولا > سنة ، ولا قياس صحيح ، ولا إجماع ؛ فإن أحكام الشرع لازمة للمسلمين في > أي مكان وجدوا ، ودار الحرب ليست بناسخة للأحكام الشرعية أو لبعضها ، >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت