> حد فقد وجب ' . > > قلت: وعليه أهل العلم . > > ويحرم الشفاعة للسارق - إذا بلغ أمره السلطان - أن لا يقطع يده . > ( [ لا قطع في أربعة ] : ) > ( 1 - [ الأكل من الثمر ولم يحمل إلى بيته ] : ) > > ( ولا قطع في ثمر ولا كثر ؛ ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة( 1 ) ؛ > وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، > ورافع بن خديج المتقدمين في أول الباب . > > والكثر: جمار النخل أو طلعها . > > وإلزامه بالثمن مرتين تأديب له بالمال ، ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بذلك ؛ بل قال: > ' وضرب نكال ' ؛ ليجمع له بين عقوبة المال والبدن . > > والخبنة: ما يحمله الإنسان في حضنه ، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها . > ( 2 و 3 و 4 - [ الخائن ] و [ المنتهب ] و [ المختلس ] : ) > > ( وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع ) ؛ لحديث جابر - عند أحمد ، > هامش > ( 1 ) الخبنة - بضم الخاء وإسكان الباء -: معطف الإزار وطرف الثوب ؛ أي: لا يأخذ منه في > ثوبه ؛ قاله ابن الأثير . ( ش ) >