فهرس الكتاب

الصفحة 1150 من 1587

> بينكم بالباطل ) ^ ، وكل ما دل على تحريم مال الغير دل على ذلك ؛ لأنه مال . > > وإنما خص منه ما ورد فيه دليل يخصه ؛ كالضيف إذا حرمه من يجب > عليه ضيافته ؛ كما مر . > ( [ أمثلة على أكل مال الغير ] : ) > > ( ومن ذلك: حلب ماشيته ، وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه ؛ إلا أن > يكون محتاجا إلى ذلك ؛ فليناد صاحب الإبل ، أو الحائط ، فإن أجابه ؛ وإلا > فليشرب ، وليأكل غير متخذ خبنة( 1 ) ) ؛ للأدلة العامة والخاصة . > > أما العامة ؛ فظاهر كالآية الكريمة ، وحديث خطبة الوداع ، ونحو ذلك . > > وأما الأدلة الخاصة فمثل: حديث ابن عمر في ' الصحيحين ': أن رسول > الله صلى الله عليه وسلم قال: > > ' لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه ؛ أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته > فينتثل ( 2 ) طعامه ؟ وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد > ماشية أحد إلا بإذنه ' . > > وأخرج أحمد من حديث عمير مولى آبي اللحم ، قال: ' أقبلت مع > سادتي نريد الهجرة ، حتى إذا دنونا من المدينة ، قال: فدخلوا وخلفوني في > ظهرهم ، فأصابتني مجاعة شديدة ، قال: فمر بي بعض من يخرج من المدينة ، > هامش > ( 1 ) = الخبنة: معطف الإزار وطرف الثوب ؛ أي: لا يأخذ منه في ثوبه . ( ن ) > ( 2 ) انتثله ؛ أي: استخرجه وأخذه . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت