فهرس الكتاب

الصفحة 731 من 1587

> في الجاهلية ؛ وقد وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغير ذلك ؛ وإن لم > يكن الآن ممن يجوز له الاستمرار ؛ لم يقر عليه ، كما لو أسلم وتحته ذات رحم > محرم ، أو أختان ، أو أكثر من أربع ، فهذا هو الأصل الذي أصلته سنة رسول > الله - صلى الله عليه وسلم - ، وما خالفه فلا يلتفت إليه ، والله > الموفق ' . انتهى ملخصا . > ( [ حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين ] ) > > ( وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة ) ؛ لحديث ابن عباس > عند البخاري ، قال: > > كان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب ؛ لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، > فإذا طهرت حل لها النكاح ، وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه . > > وأخرج مالك في ' الموطإ ' ، عن الزهري ، أنه قال: > > ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله ؛ وزوجها كافر مقيم بدار > الحرب ؛ إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها ؛ إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل > أن تنقضي عدتها ، وإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي > في عدتها . > > وفي ' صحيح البخاري ' عن ابن عباس ، قال: > > كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: أهل حرب يقاتلهم > ويقاتلونه ؛ وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه ، فكان إذا هاجرت امرأة من > أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت