> > قلت: قال الشافعي: النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم إنما هو في حال > التمييز والتفرد ، وأما البينات فيجوز ، وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم . > ( [ المثلة حرام ] : ) > > ( والمثلة ) ؛ لما تقدم قريبا في حديث سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن > جده ، وفيه: ' ولا تمثلوا ' . > > وأخرج نحو ذلك أحمد ، وابن ماجه من حديث صفوان بن عسال . > > وأحاديث النهي عن المثلة كثيرة . > ( [ حكم الحرق بالنار للمحارب والمتاع والمال ] : ) > > ( والإحراق بالنار ) ؛ لحديث أبي هريرة عند البخاري ، وغيره ، قال: بعثنا > رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث ، فقال: > > ' إن وجدتم فلانا وفلانا - لرجلين - فاحرقوهما بالنار ' ، ثم قال حين > أردنا الخروج: > > ' إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا ، وإن النار لا يعذب بها إلا > الله ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما ' . > > وأما تحريق الشجر والأصنام والمتاع ؛ فقد ثبت الإذن بذلك عن الشارع ؛ > إذا كان فيه مصلحة . > ( [ حكم الفرار من الزحف ] : ) > > ( و ) يحرم ( الفرار من الزحف إلا إلى فئة ) ، وقد نطق بذلك القرآن >