فهرس الكتاب

الصفحة 1452 من 1587

> > ففي العمد القصاص ، وفي الخطأ الدية ، وفي شبه العمد - وهو ما كان > بما مثله لا يقتل في العادة ؛ كالعصا والسوط والإبرة ، مع كونه قاصدا للقتل - > دية مغلظة ، وهي مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها . > > وممن ذهب إلى هذا: زيد بن علي ، والشافعية ، والحنفية ، وأحمد ، > وإسحاق . > > وقال مالك والليث: إن القتل ضربان: عمد وخطأ: > > فالخطأ ما وقع بسب من الأسباب ، أو غير مكلف ، أو غير قاصد > للمقتول ونحوه ، أو للقتل بما مثله لا يقتل في العادة . > > والعمد ما عداه ، والأول لا قود فيه . > > وقد حكى صاحب ' البحر ' الإجماع على هذا ؛ مع كون مذهب الجمهور > على خلافه ! > ( [ مقدار دية الذمي ] : ) > > ( ودية الذمي نصف دية المسلم ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن > جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: > > ' عقل الكافر نصف دية المسلم ' . > > أخرجه أحمد ، والنسائي ، والترمذي وحسنه ، وابن الجارود وصححه . > > وأخرجه أيضا ابن ماجه بنحوه . > > وأخرج ابن حزم من حديث عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت