> > ' دية المجوسي ثمانمائة درهم ' . > > وأخرجه أيضا الطحاوي ، والبيهقي ، وابن عدي ، وفي إسناده ابن > لهيعة ، وهو ضعيف . > > وأخرج الشافعي ، والدارقطني ، والبيهقي ، عن سعيد بن المسيب ، قال: > كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة . > > وقد ذهب إلى كون دية الذمي نصف دية المسلم مالك . > > وقال الشافعي: إن دية الكافر أربعة آلاف درهم ؛ كذا روي عنه . > > والذي في ' منهاج النووي ': ' أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية > المسلم ، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ' . > > قال شارحه المحلي: إنه قال بذلك عمر وعثمان وابن مسعود . > > وحكى في ' البحر ' عن زيد بن علي وأبي حنيفة أن دية المجوسي كالذمي . > > وذهب الثوري والزهري وزيد بن علي وأبو حنيفة: إلى أن دية الذمي > كدية المسلم . > > وروي عن أحمد: أن ديته مثل دية المسلم إن قتل عمدا ؛ وإلا فنصف الدية . > > احتج القائلون بتنصيف دية الذمي بالنسبة إلى دية المسلم بما تقدم . > > واحتج القائلون بأنها كدية المسلم بقوله - تعالى -: ! 2 < وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله > 2 ! . >