> > ومن زعم أنه يجوز الحلف على الظن ؛ فهو مطالب بدليل صالح > لتخصيص ذلك . > > ولا نسلم صدق اسم الاعتقاد على الظن ؛ بل هو أخص منه ، ولو سلم > دخوله تحته بالمعنى العام ؛ فلا نسلم أن الاعتقاد الذي يكون مطابقته صدقا هو > ذلك العام ، ولو سلمنا أنه العام ؛ فلا نسلم أن كل صدق بهذا المعنى يجوز > الحلف عليه ؛ بل الذي يجوز الحلف عليه ؛ هو نوع من أنواع الصدق خاص ، > وهو ما كان معلوما ؛ لا ما كان مظنونا . > > ومن زعم غير هذا فعليه الدليل . > ( [ معنى اللغو في اليمين ، وبيان حكمه ] : ) > > ( ولا مؤاخذة باللغو ) : لقوله - تعالى -: ! 2 < لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان > 2 ! . > > وفي ' البخاري ' ( 1 ) عن عائشة ، أنها قالت: أنزلت هذه الآية: ! 2 < لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم > 2 ! في قول الرجل: لا والله ، بلى والله . > > وقد نقل ابن المنذر نحو هذا عن ابن عمر ، وابن عباس ، وغيرهما من > الصحابة ، وجماعة من التابعين . > > وأخرج أبو داود ( 2 ) عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' هو كلام > هامش > ( 1 ) = ( 11 / 464 ) . ( ن ) > ( 2 ) = في ' سننه ' ( 2 / 75 ) ، ومن طريقه البيهقي ( 10 / 49 ) ؛ وفيه حسان بن إبراهيم ، وهو ثقة ، > ولكنه كان يغلط في الشيء ولا يتعمد ؛ كما قال ابن عدي وغيره ، وهو يرويه عن إبراهيم الصائغ ، عن > عطاء ، عنها . >