فهرس الكتاب

الصفحة 1577 من 1587

> فلا يحل شيء منها إلا بدليل شرعي . > > والمراد بالإجازة على الجريح ، والإجهاز ، والتذفيف: أن يتمم قتله > ويسرع فيه . > ( [ بيان أنه لا قصاص في أيام الفتنة ] : ) > > وما حكاه الزهري من الإجماع على عدم القود ؛ يدل على أنه لا > قصاص في أيام الفتنة ، وقد أخرج هذا الأثر - عن الزهري - البيهقي ؛ بلفظ: > > هاجت الفتنة الأولى ، فأدركت - يعني: الفتنة - رجالا ذوي عدد من > أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد معه بدرا ، وبلغنا > أنهم يرون أن هذا أمر الفتنة ؛ لا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن > قصاص فيمن قتل ، ولا حد في سبي امرأة سبيت ، ولا يرى عليها حد ، ولا > بينها وبين زوجها ملاعنة ، ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد ، ويرى أن > ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد عدتها من زوجها الآخر ، ويرى أن يرثها > زوجها الأول ' . انتهى . > > قال في ' البحر ': ولا يجوز سبيهم ، ولا اغتنام ما لم يجلبوا به إجماعا ؛ > لبقائهم على الملة . > > وحكى عن النفس الزكية ، والحنفية ، والشافعية: أنه لا يغنم منهم شيء . > ( [ بيان حكم من حارب عليا رضي الله عنه ] : ) > > أقول: وأما الكلام فيمن حارب عليا - كرم الله وجهه - ؛ فلا شك ولا >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت