فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 1587

> الواجب أن تاركه يُذم ، وأما أنه يستلزم بطلان الشيء الذي ذلك الواجب جزء > من أجزائه ، أو عارض من عوارضه: فلا . > > فمن حكم على الشيء بالوجوب ، وجعل عدمه موجبًا للبطلان ، أو > حكم على الشيء بالشرطية ، ولم يجعل عدمه موجبًا للبطلان: فقد غفل عن > هذين المفهومين . > > وفي المقام أدلة مختلفة ومقالات طويلة ، ليس هذا محل بسطها . > ( 4 - [ ستر العورة ] : ) > > ( وستر عورته ) : لقوله تعالى: ! 2 < يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد > 2 ! ؛ قلت: الزينة: ما وارى عورتك ولو عباءة ، قاله مجاهد ، والمسجد: > الصلاة ، ولما وقع منه [ صلى الله عليه وسلم ] من الأمر بسترها في كل الأحوال ، كما في حديث > بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قال: قلت: يا رسول الله ! عوراتنا ما > نأتي منها وما نذر ؟ قال: ' احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت > يمينك ' ، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال: ' إن استطعت أن لا > يراها أحد فلا يرينها ' ، قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا ؟ قال: ' الله - تبارك > وتعالى - أحق أن يُستحيا منه ' ، أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، > والترمذي ، وعلقه البخاري ، وحسنه الترمذي ، وصححه الحاكم . > > ومن ذلك قوله [ صلى الله عليه وسلم ] لعلي: ' لا تبرز فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا > ميت ' ، أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، والحاكم ، والبزار ؛ وفي إسناده مقال ( 1 ) . > هامش > ( 1 ) هو ضعيف جدا ، وانظر ' الإرواء ' ( 269 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت