فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> - أو وَقّت بأكثر منها - ؛ خُيّر بعد مُضيّها بين أن يفيء أو يُطلِّق . > ( باب الظِّهار ) > > وهو قول الزوج لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي ، أو: ظاهرتك ، أو نحو > ذلك ؛ فيجب عليه قبل أن يمسّها أن يُكفِّر بعتق رقبة ، فإن لم يجد فليُطعم > ستين مسكينًا ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين: ويجوز للإمام أن يُعينه > من صدقات المسلمين ؛ إذا كان فقيرًا لا يقْدر على الصوم ، وله أن يصرف منها > لنفسه وعياله ، وإذا كان الظِّهار مُؤقّتًا ؛ فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت ، وإذا > وطئ قبل انقضاء الوقت - أو قبل التكفير - ؛ كفّ حتى يُكفِّر في المطلق ، أو > ينقضي وقت المؤقَّت . > ( باب اللعان ) > > إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ، ولم تقرّ بذلك ، ولا رجع عن رميه ؛ > لاعنها ، فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن > لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه > لمن الكاذبين ، والخامسة أنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، وإذا > كانت حاملًا أو كانت قد وضعت ؛ أدخل نفي الولد في أيمانه ، ويفرِّق الحاكم > بينهما ، وتحرم عليه أبدًا ، ويُلحق الولد بأمه فقط ، ومن رماها به ، فهو > قاذف . > ( باب العِدّة والإحداد ) > > هي للطلاق من الحامل ؛ بالوضع ، ومن الحائض ؛ بثلاث حيض ، ومن >