فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 1587

> تقدمه شيء من المهر قبل الدخول غير واجبة ، ولا ينفي كونها مستحبة ( 1 ) . > ( [ ما على الزوج ] : ) > ( 1 - [ المعاشرة بالمعروف ] : ) > > ( وعليه إحسان العشرة ) ؛ لقوله - تعالى -: ! 2 < وعاشروهن بالمعروف > 2 ! . > > وفي ' الصحيحين ' وغيرهما ، من حديث أبي هريرة: ' إن المرأة كالضلع ؛ > إن ذهبت تقيمها كسرتها ، وإن تركتها استمتعت بها ، فاستوصوا بالنساء ' . > > وأخرج أحمد ، والترمذي - وصححه - من حديثه أيضا ، قال: قال > رسول الله صلى الله عليه وسلم: > > ' أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ، وخياركم خياركم لنسائهم ' . > > وأخرج الترمذي - وصححه - من حديث عائشة ، قالت: قال رسول الله > صلى الله عليه وسلم: > > ' خيركم خيركم لأهله ؛ وأنا خيركم لأهلي ' . > هامش > ( 1 ) = قلت: هذا لو صح حديث عائشة ؛ فكيف وهو غير صحيح الإسناد ؛ لأنه من رواية > شريك ، عن منصور ، عن طلحة ، عن خيثمة عنها ؛ أخرجه أبو داود ( 1 / 332 ) ، وابن ماجه ( 1 / > 614 ) ، والبيهقي ( 7 / 253 ) ؛ وأعله أبو داود بقوله: ' إن خيثمة لم يسمع من عائشة ' . > > وعلته الحقيقية الإرسال ؛ فقد رواه سفيان ، عن منصور ، عن طلحة ، عن خيثمة: أن رجلا > تزوج . . . الحديث ؛ وكذلك رواه سعيد ، عن طلحة ؛ أخرجهما البيهقي . > > ولذلك قال ابن عدي: ' إن هذا من مناكير شريك ' ؛ كما في ' الجوهر النقي ' . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت