فهرس الكتاب

الصفحة 726 من 1587

> > وقد اختلف أهل العلم في ثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا: > > فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت ، وجعلوا العلة في الفسخ عدم الكفاءة ، > وقد وقع في بعض الروايات:: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة: ' ملكت نفسك ؛ > فاختاري ' ( 1 ) ؛ فإن هذا يفيد أنه لا فرق بين الحر والعبد . > > والحاصل: أن الاختلاف في كون زوجها حرا أو عبدا لا يقدح في > ذلك ؛ لأن ملكها لأمر نفسها يقتضي عدم الفرق . > > ولكن دعوى أن تمكينها لزوجها بعد علمها بالعتق ، وثبوت الخيار ، مبطل > لخيارها ؛ لا دليل عليها ( 2 ) ، وتركه صلى الله عليه وسلم لاستفصال بريرة أو زوجها عن > ذلك: يفيد أنه غير مبطل ، ولو كان مبطلا لم يتركه . > ( [ حكم فسخ النكاح بالعيب ] : ) > > ( ويجوز فسخ النكاح بالعيب ) ؛ لحديث كعب بن زيد - أو زيد بن كعب - > أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار ، فلما دخل عليها ، ووضع ثوبه ، > وقعد على الفراش ؛ أبصر بكشحها بياضا ، فانحاز عن الفراش ، ثم قال: > ' خذي عليك ثيابك ' ؛ ولم يأخذ مما آتاها شيئا . > > أخرجه أحمد ، وسعيد بن منصور ، وابن عدي ، والبيهقي . > هامش > ( 1 ) = لم أقف على هذه الرواية الآن ، وقد نقلها ابن التركماني في ' الجوهر النقي ' ( 7 / 224 ) > عن ' التمهيد ' بلفظ: ' روي في بعض الآثار . . . ' ؛ فكأنه أشار لضعفه . ( ن ) > ( 2 ) = قد جاء في ذلك حديث مرفوع - عن عائشة - ؛ بإسنادين ضعيفين ؛ انظر ' البيهقي ' ( 7 / > 225 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت