فهرس الكتاب

الصفحة 1190 من 1587

> وعليه أهل العلم . > > وفي ' الأنوار ': ' يجوز لبس الكتان والقطن والصوف والخز وإن كانت نفيسة ' . > > ( إذا كان فوق أربع أصابع ) ؛ لحديث عمر في ' الصحيحين ' وغيرهما: أن > رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم > [ أصبعيه ] ( 1 ) الوسطى والسبابة وضمهما . > > وفي لفظ لمسلم وغيره: نهى عن لبس الحرير ؛ إلا موضع أصبعين ، أو > ثلاثة أو أربعة ( 2 ) . > > قال في ' الحجة البالغة ': > > ' لأنه ليس من باب اللباس ، وربما تقع الحاجة إلى ذلك ، ونهى عن لبس > الحرير والديباج والقسي والمياثر والأرجوان ' . اه . > ( [ جواز لبس الحرير للرجال بقصد التداوي ] : ) > > ( إلا للتداوي ) ؛ لحديث أنس في ' الصحيحين ' وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم > رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير ؛ لحكة كانت بهما . > هامش > ( 1 ) = كذا في ' مسلم ' ( 6 / 140 ) ، واللفظ له . ( ن ) > ( 2 ) = و ' أو ' هنا للتنويع والتخيير ؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه ؛ بلفظ: ' إن الحرير > لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا - يعني: إصبعين ، وثلاثا ، وأربعا - ' ، وعند النسائي بلفظ: لم > يرخص في الديباج إلا في موضع أربع أصابع . > > كذا في ' الفتح ' ( 10 / 236 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت