فهرس الكتاب

الصفحة 1189 من 1587

> > أقول: مسألة تحريم مشوب الحرير من المعارك التي تحتمل البسط . > > قال الماتن في ' حاشية الشفاء ': > > ' وقد طالت المراجعة فيها بيني وبين شيخي المجتهد المطلق السيد > عبد القادر بن أحمد الكوكباني - رحمه الله - أيام قراءتي عليه ، فكان جميع ما > حرره وحررته نحو سبع رسائل ، وقد لخصت ما ظهر لي في المسألة في ' شرح > المنتقى ' باختصار ، فليرجع إليه ' . > > قلت: وحاصله ترجيح التحريم ؛ كما قررته في ' هداية السائل إلى أدلة > المسائل ' ؛ فليراجع . > > قال في ' المسوي ': > > ' الحلة السيراء: التي فيها خطوط كالسيور ، وهي برود من الحرير ، أو > الغالب فيها الحرير ، والقسي: ثياب مضلعة من الحرير ؛ أي: منقوشة بصورة > الضلاع ( 1 ) وأشباهه ، قيل: نسبة إلى قس قرية بساحل البحر ، وقيل: إلى القز > بالزاي ، فأبدل من الزاي السين . > > وعلى هذا أهل العلم أن الحرير حرام على الرجال دون النساء ، ويرخص > في موضع إصبع ، أو إصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع من أعلام الحرير ، ورخص > بعضهم في لبسه لأجل الحكة والقمل ' . اه . > > وفي حديث علي عند مالك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي ، > هامش > ( 1 ) = كذا ! والصواب: ' الأضلاع ' ، ففي ' النهاية ': ' القسية . . . ثياب مضلعة فيها حرير ؛ > أي: فيها خطوط عريضة كالأضلاع ' . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت