فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> > وقد اختلف أهل العلم في الحرير المشوب بغيره . > > واستدل المانعون من لبسه بما ورد من منعه صلى الله عليه وسلم للبس حلة السيراء ؛ كما > في ' الصحيحين ' من حديث علي ، ولكنه قد وقع الخلاف في تفسير حلة > السيراء ما هي ؟ > > فقيل: إنها ذات الخطوط ، وقيل: المختلفة الألوان . > > وهذان التفسيران لا يدلان على مطلوب من استدل بذلك على المنع من > لبس المشوب ؛ على أنه قد قيل: إنه الحرير المحض . > > واستدل من لم يقل بتحريم المشوب - بل حرم الخالص فقط - بمثل > حديث ابن عباس عند أحمد ، وأبي داود ، قال: > > ' إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز ' ، وفي إسناده > خصيف بن عبد الرحمن ، وفيه ضعف ( 1 ) . > > والمصمت بضم الميم الأولى ، وفتح الثانية المخففة ؛ وهو: الذي جميعه > حرير لا يخالطه قطن ولا غيره . > > وهذا البحث طويل الذيول . > هامش > ( 1 ) = لكن تابعه عكرمة بن خالد - وهو ثقة - عند أحمد ( رقم 2858 ) ، وعنه الحاكم ( 4 / > 192 ) ؛ وقال: ' صحيح على شرطهما ' ، ووافقه الذهبي ؛ وإنما هو على شرط البخاري فقط ، وصححه > أيضا الحافظ في ' الفتح ' ( 10 / 242 ) ، قال: > > ' وأخرجه الطبراني بسند حسن ؛ بلفظ: إنما نهى رسول الله عن الثوب المصمت من الحرير ، > فأما العلم من الحرير ، وسدى الثوب ؛ فلا بأس به ' . ( ن ) >