> ( 18 - كتاب الوكالة ) > > هي أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه . > ( [ مشروعية الوكالة ] : ) > > ( يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع ) ؛ > لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في قضاء الدين ؛ كما في حديث أبي رافع: أنه > أمره صلى الله عليه وسلم أن يقضي الرجل بكره ، - وقد تقدم - . > > وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في استيفاء الحد ؛ كما في حديث: ' واغد يا أنيس ! > إلى امرأة هذا ؛ فإن اعترفت فارجمها ' ، وهو في ' الصحيح ' ( 1 ) - وسيأتي - . > > وثبت عنه التوكيل في القيام على بدنة ، وتقسيم جلالها وجلودها ، وهو > في ' الصحيح ' ( 2 ) . > > وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في حفظ زكاة رمضان ؛ كما في ' صحيح > البخاري ' من حديث أبي هريرة . > > وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه ، وقد > هامش > ( 1 ) = أي ' البخاري ' ( 8 / 171 ) ، و ' مسلم ' ( 5 / 121 ) ؛ واللفظ لمسلم . ( ن ) > ( 2 ) = ' صحيح مسلم ' . ( ن ) >