فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> تقدم في الضحايا . > > وثبت ( 1 ) عنه صلى الله عليه وسلم أنه وكل أبا رافع ، ورجلا من الأنصار ، فزوجاه > ميمونة ، وقد تقدم . > > وثبت عنه ( 2 ) صلى الله عليه وسلم أنه قال لجابر: ' إذا أتيت وكيلي ؛ فخذ منه خمسة > عشر وسقا ' ؛ كما أخرجه أبو داود ، والدارقطني . > > وفي الباب أحاديث كثيرة فيها ما يفيد جواز الوكالة ، فلا يخرج عن ذلك > إلا ما منع منه مانع ، وذلك كالتوكيل في شيء لا يجوز للموكل أن يفعله > ويجوز للوكيل ؛ كتوكيل المسلم للذمي في بيع الخمر ، أو الخنزير ، أو نحو > ذلك ؛ فإن ذلك لا يجوز ، ولا يكون محللا للثمن ؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: ' إن > الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ' ، وقد تقدم . > > وقد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على جواز التوكيل ؛ كقوله > هامش > ( 1 ) = في ثبوت هذا نظر ؛ فإنه من رواية سليمان بن يسار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا > رافع . . . الحديث ؛ رواه مالك ( 1 / 320 - 321 ) ، وهذا مرسل . > > ووصل الترمذي وغيره له - من طريق مطر الوارق ، عن ربيعة ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي > رافع - ؛ لا يعطيه قوة ؛ لأنه لم يسنده غير مطر ، كما قال الترمذي ؛ ومطر هذا سيئ الحفظ ، فلا > يحتج بما خالف فيه الثقات . > > وإذا عرفت هذا ؛ فلا يهمنا البحث في سماع سليمان من أبي رافع ، أم لا ! كما فعل الشوكاني ( 5 > / 228 ) ؛ لأنه لو صح سماعه منه لكان مرسلا ؛ لما عرفت من ضعف مطر ؛ فتنبه ! ( ن ) > ( 2 ) = وفي ثبوت هذا نظر - أيضا - ، وإن حسنه الحافظ - على ما نقله الشوكاني - ؛ فإنه من > رواية محمد بن إسحاق ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر ؛ أخرجه أبو داود ( 2 / 122 ) ، وعنه > البيهقي ( 6 / 80 ) ، وعلق بعضه البخاري ( 6 / 180 ) . > > وعلته عنعنه ابن إسحاق ؛ فإنه مدلس . ( ن ) >