فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> الموضحة ، ثم كذلك إذا بقي النصف أو الربع أو الخمس أو العشر ، وهكذا في > سائر الجنايات التي لم يرد تقدير أرشها ، فإنه ينبغي النسبة بينها وبين ما ورد > تقدير أرشه من جنسها ، وحينئذ لا يحتاج الحاكم العالم إلى تقليد غيره من > المجتهدين كائنا من كان . > > ولا يبقى تقسيم للجناية إلى ما يجب فيه أرش مقدر ، وما تجب فيه حكومة . > ( [ مقدار دية الجنين إذا خرج ميتا ] : ) > > ( وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة ) ؛ لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ': أن > رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة ، > وهو ثابت في ' الصحيحين ' بنحو هذا من حديث المغيرة ومحمد بن مسلمة . > > والغرة - بضم المعجمة وتشديد الراء -: أصلها البياض في وجه الفرس ، > وهنا هي ( 1 ) العبد أو الأمة ، كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله . > > وأما إذا خرج الجنين حيا ثم مات من الجناية ؛ ففيه الدية أو القود . > > وهذا إنما هو في الجنين الحر . > > والخلاف في الغرة طويل ؛ قد استوفاه الماتن في ' شرح المنتقى ' . > ( [ مقدار دية العبد وأرشه ] ) > > ( وفي العبد قيمته ، وأرشه بحسبها ) ، لا خلاف في ذلك ، وإنما اختلفوا إذا > هامش > ( 1 ) في الأصل: ' في ' ؛ وهو خطأ . ( ش ) >