فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 1587

> > وقد ذهب إلى ما في الحديث: الشافعي ؛ وهو الحق . > > ولم يأت من قدح في الحديث بما يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوت > التكليف بما تضمنه . > ( [ الفصل الرابع: فصل ما يجب عمله أثناء الطواف ] ) > > [ طواف القدوم سبعة أشواط ] : > > ( وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم ) : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - > لما دخل المسجد الحرام ؛ بدأ بالطواف ولم يصل تحية المسجد ؛ فإن > تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت . > > قد استفاض عن الصحابة أن أول شيء كانوا يبدأون به الطواف بالبيت ، > ثم لا يحلون ؛ رواه الشيخان . > > ولا يسن طواف القدوم لمن أحرم من مكة ؛ وعليه أهل العلم . > > في ' المنهاج ': يختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف . > > ( سبعة أشواط ) : الأقرب - والله أعلم -: أن الطواف يوافق الصلاة ، فمن > شك: هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط ؟ فليطرح الشك وليتحر الصواب ، > هامش > > ثم إن هذا اللفظ الذي نسبه إلى أبي داود وحده ؛ ليس هو في ' سننه ' ، بل عنده اللفظ الأول > ( 1 / 317 ) ، وهو في ' المسند ' ( رقم 1416 ) ، وقد صرح شارحه الشيخ أحمد محمد شاكر بأن إسناده > صحيح ، وهو خطأ بين ؛ سببه اعتماده على توثيق ابن حبان الذي اشتهر بتساهله في التوثيق ، وقد بينت > هذا الخطأ ؛ فيما علقته على تعليقه في هذا الموضع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت