> تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ^ ، والتأبيد ينافي التعليق ؛ فلا يجري فيه القياس . > > وقال الواحدي: أبد كل إنسان ؛ مقدار مدته فيما يتصل بقصته ، يقال: > الكافر لا يقبل منه شيء أبدا ؛ معناه: ما دام كافرا . > > كذلك القاذف لا تقبل شهادته أبدا ما دام قاذفا ، فإذا زال عنه الكفر زال > عنه أبده ، وإذا زال عنه الفسق زال أبده ؛ لا فرق بينهما في ذلك ( 1 ) . > ( 7 - [ البدوي على صاحب القرية ] : ) > > ( ولا ) تقبل شهادة ( بدوي على صاحب قرية ) ؛ لحديث أبي هريرة ، أنه > سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ' . > > أخرجه أبو داود ( 2 ) ، وابن ماجه ، والبيهقي . > > قال المنذري: رجال إسناده احتج بهم مسلم في ' صحيحيه ' . > > قال في ' النهاية ': > هامش > ( 1 ) = وقد مال إلى هذا ابن القيم - رحمه الله - ؛ حيث عقد فصلا خاصا لهذه المسألة في > ' الإعلام ' ( 1 / 145 - 152 ) ؛ أورد فيه حجج الفريقين وما لها وما عليها ، ثم استقر بحثه على ما > ذكرنا ؛ وهو الأقرب إلى الحق ، وظاهر النص القرآني: ^ ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة > شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد > ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) ^ . ( ن ) > ( 2 ) في ' سننه ' ( 2 / 117 ) ، وكذا الحاكم ( 4 / 99 ) ؛ عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن > عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ؛ مرفوعا . > > وهذا سند حسن ، وسكت عليه الحاكم ، وقال الذهبي: ' لم يصححه المؤلف ؛ وهو حديث منكر > على نظافة سنده ' ! ولم يظهر لي وجه النكارة . > > والحديث رواه ابن ماجه أيضا . ( ن ) >