فهرس الكتاب

الصفحة 1497 من 1587

> وفي إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي ؛ قال البيهقي: ليس > بمشهور ( 1 ) . > > وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب - أيضا - عن أبيه ، عن > جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق ولد > زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة ، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام . > > وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي ، وفيه مقال ( 2 ) . > > وقد أجمع العلماء على أن ولد الملاعنة وولد الزنا لا يرثان من الأب ، > ولا من قرابته ، ولا يرثونهما ، وأن ميراثهما يكون لأمهما ولقرابتها ، وهما > يرثان منهم . > ( [ متى يرث المولود ؟ ] : ) > > ( ولا يرث المولود إلا إذا استهل ) ؛ لحديث أبي هريرة عند أبي داود ، عن > النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ' إذا استهل المولود ورث ' ( 3 ) ، > وفي إسناده محمد بن إسحاق ، وفيه مقال معروف . > > وقد روي عن ابن حبان تصحيحه . > > وأخرج أحمد في رواية ابنه عبد الله في ' المسند ' عن المسور بن مخرمة > هامش > ( 1 ) وثقه دحيم . ( ش ) > > قلت: والحديث في ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 2217 ) . > ( 2 ) وهو - أيضا - في ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 2218 ) . > ( 3 ) حديث صحيح بشواهده ؛ كما في ' الإرواء ' ( 1707 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت