> وجابر بن عبد الله ، قالا: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم > -: > > ' لا يرث الصبي حتى يستهل ' ( 1 ) . > > وأخرجه أيضا الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والبيهقي ، بلفظ: > > ' إذا استهل السقط صلي عليه وورث ' ( 1 ) ، وفي إسناده إسماعيل بن > مسلم ، وهو ضعيف . > > قال الترمذي: وروي مرفوعا ، والموقوف أصح ، وبه جزم النسائي ، وقال > الدارقطني في ' العلل ': لا يصح رفعه . > > والمراد بالاستهلال: صدور ما يدل على حياة المولود من صياح ، أو > بكاء ، أو نحوهما . > > ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث . > > ( وميراث العتيق لمعتقه ، ويسقط بالعصبات ، وله الباقي بعد ذوي السهام ) ؛ > لحديث: ' الولاء لمن أعتق ' ، وهو ثابت في ' الصحيح ' . > > وأخرج أحمد عن قتادة ، عن سلمى بنت حمزة: ' أن مولاها مات وترك > ابنته ، فورث النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف ، وورث > يعلى النصف ، وكان ابن سلمى ' ( 2 ) ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، ولكن > هامش > ( 1 ) انظر ' الصحيحة ' ( 152 - 153 ) لشيخنا . > ( 2 ) انظر ' إرواء الغليل ' ( 1696 ) لشيخنا الألباني . >