فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 1587

> من ؟ قال: ' أمك ' ، قال: ثم من ؟ قال: ' أباك ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' ، > وغيرهما من حديث أبي هريرة . > > قال في ' المسوى ': > > ' تجب على الابن نفقة الأبوين إذا كان موسرا وهما معسران ؛ قال > - تعالى -: ! 2 < وبالوالدين إحسانا > 2 ! ، وقال: ! 2 < وصاحبهما في الدنيا معروفا > 2 ! . > > ومن المعلوم ؛ أنه ليس من الإحسان ، ولا من المصاحبة بالمعروف ؛ أن > يموتا جوعا والولد في أرغد عيش . > > قلت: على هذا أهل العلم ؛ إلا أن الشافعي قال: إن كان واحد منهما > قويا سويا يمكنه تحصيل قوته ؛ لا تجب نفقته وإن كان معسرا . > > وأوجب سائر الفقهاء نفقتهم عند الإعسار ؛ ولم يشترطوا الزمانة ' . > > وفي ' إعلام الموقعين ': > > ' وسأله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال: ' أمك ' ، قال: ثم > من ؟ قال: ' ثم أمك ' ، قال: ثم من ؟ قال: ' ثم أبوك ' ؛ متفق عليه . > > قال الإمام أحمد: الطاعة للأب وللأم ثلاثة أرباع البر ' . > ( [ نفقة المملوك واجبة على سيده ] : ) > > ( وعلى السيد لمن يملكه ) : لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم > قال: ' للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ' . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت