فهرس الكتاب

الصفحة 1095 من 1587

> الله عليه قال: يا رسول الله ! إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك ، وأن > أنخلع من مالي صدقة لله - عز وجل - ولرسوله ، فقال: ' يجزي عنك الثلث ' . > > قلت: وهو قول أهل العلم في الجملة . > > ولو حلف الرجل بصدقة ماله ، أو قال: مالي في سبيل الله . > > فقال قوم: عليه كفارة يمين ، وهو من نذر اللجاج ، وعليه الشافعي . > > وقال مالك: يخرج ثلث ماله ، لحديث أبي لبابة المذكور . > > وقال أبو حنيفة: ينصرف ذلك إلى كل ما يجب فيه الزكاة من عينه من > المال ؛ دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها . > ( [ وفاء الولد بنذر أبيه بعد موته مجزئ ] : ) > > ( وإذا مات الناذر بقربة ، ففعلها عنه ولده ؛ أجزأه ذلك ) ؛ لحديث ابن > عباس: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أمي ماتت وعليها نذر > لم تقضه ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' اقضه عنها ' ، أخرجه أبو داود ، والنسائي > بإسناد صحيح . > > وأصل القصة في ' الصحيحين ' . > > وفي ' البخاري ': ' أن ابن عمر أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة > بقباء ثم ماتت ، أن تصلي عنها ' . > > وأخرج ابن أبي شيبة ، عن ابن عباس نحو ذلك بإسناد صحيح . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت