فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 1587

> > وقد روي عنهما خلاف ذلك . > > قلت: هو القول القديم للشافعي: إن من فاته شيء من رمضان ، وتمكن > من قضاءه ، ثم مات ولم يقض ، وكذا النذر والكفارة ؛ تدارك عنه وليه ؛ إما > بالصوم عنه ؛ أو الإطعام من تركته . > > قال النووي: القديم ههنا أظهر . > > وقال محمد: ما كان من نذر ، أو صدقة ، أو حج قضاها الولي أجزأ > ذلك إن شاء الله - تعالى - ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت