فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 1587

> > وقال أبو حنيفة: يجوز كل ذلك . > > وفيه: أنه لا يجوز أقل من صاع من أي جنس أخرج ، وعليه الشافعي . > > وقال أبو حنيفة: يجوز من البر نصف صاع . > > وفيه: أن الواجب مقدر بصاع النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - ؛ وهو > خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي ، وقدرها بالقدح المصري: قدحان . > > وقال أبو حنيفة: بصاع الحجاز ، وهو ثمانية أرطال . > > وقال الشافعي: تجب فطرة المرأة على زوجها . > > وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه ' . > ( [ وقت إخراج صدقة الفطر ] : ) > > ( والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه ، ويكون إخراجها قبل > صلاة العيد ) : لحديث ابن عمر في ' الصحيحين ' وغيرهما: ' أن رسول الله > - [ صلى الله عليه وسلم ] - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس > إلى الصلاة ' . > > فيه دليل على وجوب الإخراج في ذلك الوقت . > > وأخرج أبو داود ، وابن ماجه ، والدارقطني ، والحاكم - وصححه - عن > ابن عباس مرفوعا بلفظ: ' فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت