فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 1587

> > وإن كان الجامع شيئا آخر ؛ فما هو ؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع الملاعبة > والمداعبة ، ووقت الجماع أولى بذلك من غيره . > ( [ القرعة بين النساء ] : ) > > ( وإذا سافر أقرع بينهن ) : دفعا لوحر ( 1 ) الصدر ؛ لحديث عائشة في > ' الصحيحين ' وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرا ؛ أقرع بين > أزواجه ؛ فأيتهن خرج سهمها خرج بها . > ( [ جواز تنازل المرأة عن نوبتها ] : ) > > ( وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها ) ؛ لحديث عائشة > في ' الصحيحين ' وغيرهما: أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ، وكان > النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ( 2 ) . > > وفي ' الصحيحين ' عن عائشة ، في تفسير قوله - تعالى -: ! 2 < فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير > 2 ! ، قالت: هي المرأة تكون عند > الرجل لا يستكثر منها ، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها ؛ فتقول له: أمسكني ولا > تطلقني ، ثم تزوج غيري ، وأنت في حل من النفقة علي والقسم ( 3 ) لي . > هامش > ( 1 ) الوحر - بفتح الواو والحاء -: الغيظ والحقد ، وبلابل الصدر ووساوسه ، ويقال أيضا: في > صدره وحر - بإسكان الحاء - ؛ وهو اسم ، والمصدر بالفتح . ( ش ) . > ( 2 ) = وقد تواردت الروايات في أن سبب هبتها لنوبتها ؛ أنها خشيت أن يطلقها رسول الله > صلى الله عليه وسلم ، فوهبت: انظر ' فتح الباري ' ( 9 / 257 ) . ( ن ) > ( 3 ) تعني عائشة أن هذا نوع من الصلح الجائز الذي تشمله الآية ، ولا تريد بذلك حصر الصلح > في هذا النوع فقط . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت