فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> ما يفرغ من حوائجه ، وأكثر ما كان الفراغ في آخر النهار . > ( [ الترخيص للضعفاء بالرمي بعد منتصف ليلة النحر ] : ) > > ( إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك ) . > ( [ يحلق رأسه أو يقصره ] : ) > > ( ويحلق رأسه ) ( 1 ) : فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة > واحدة ( أو يقصره ) ؛ وهو النسك الخامس . > > ( فيحل له كل شيء إلا النساء ، ومن حلق ، أو ذبح ، أو أفاض إلى البيت > قبل أن يرمي فلا حرج ) . > ( [ المبيت بمنى ليالي التشريق ] ) > > ( ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ) ؛ وهو النسك السادس . > > والحاصل: أن المبيت بمنى ليس بمقصود في ذاته ؛ إنما هو لأجل الرمي > المشروع ؛ لأنه فعل ، والزمان والمكان من ضرورياته ، فالحق ما قاله الحنفية > وبعض الشافعية ؛ من عدم وجوبه في نفسه ( 2 ) . > هامش > ( 1 ) = أي: الرجل ، والمرأة تقصر فقط ؛ لقوله عليه السلام: ' ليس على النساء الحلق ؛ إنما على > النساء التقصير ' ؛ وهو حديث صحيح الإسناد ، كما بينته في ' التعليقات ( 4 / 167 ) . ( ن ) > ( 2 ) = قلت: هذا خلاف ما سبق تقريره من المصنف ؛ أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم في مناسك > الحج الوجوب ، وما ذكره هنا من الدليل على أن المبيت غير واجب ؛ إنما هو رأي لا دليل عليه من السنة ، > بل السنة تخالفه وتشهد لهذا الأصل ، وهو ما صححه الترمذي وغيره عن عاصم بن عدي: أن رسول >