فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> أنس: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ، فقيل لها: من فعل بك هذا ؟ > فلان أو فلان ؟ حتى سمي اليهودي ، فأومأت برأسها ، فجيء به ، فاعترف ، > فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، فرضّ رأسه بين حجرين . > > وقد استوفى الماتن ذلك البحث في ' شرح المنتقى ' . > > وإلى ذلك: ذهب الجمهور ، واختلفوا ؛ هل تستوفي ورثة الرجل من ورثة > المرأة نصف الدية أم لا ؟ > > وقد حكى ابن المنذر الإجماع على قتل الرجل بالمرأة ؛ إلا رواية عن > علي ، وعن الحسن ، وعطاء . > > ورواه البخاري عن أهل العلم ؛ هذا في قتل الرجل بالمرأة . > > وأما قتل المرأة بالرجل ؛ فالأمر واضح ، وهكذا قتل العبد بالحر ، والكافر > بالمسلم ، والفرع بالأصل ، وليس في ذلك خلاف . > ( [ اختلاف العلماء في قتل الرجل بالمرأة ، والحر بالعبد والمسلم بالكافر ] : ) > > وأما العكس من هذه الصور الثلاث ؛ فقد قيل: إنه يقتل الحر بالعبد ، > وهو محكي عن الحنفية ، وسعيد بن المسيب ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، > والثوري ؛ هذا إذا كان العبد مملوكا لغير القاتل . > > وأما إذا كان مملوكا له ؛ فقد حكى في ' البحر ' الإجماع على أنه لا يقتل > السيد بعبده ؛ إلا عن النخعي . > > وهكذا حكى الخلاف - عن النخعي وبعض التابعين -: الترمذي . >