فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> > والصحيح: أنه مولى ابنة حمزة . > > وقد أخرج ابن أبي شيبة ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن > جده ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: > > ' إن ميراث الولاء للأكبر من الذكور ، ولا ترث النساء من الولاء ؛ إلا > ولاء من أعتقن ، أو أعتقه من أعتقن ' ( 1 ) . > > وأخرج البيهقي ، عن علي ، وعمر ، وزيد بن ثابت: أنهم كانوا لا > يورثون النساء من الولاء ؛ إلا ولاء من أعتقن ( 1 ) . > > وأخرج البرقاني على شرط الصحيح ، عن هذيل بن شرحبيل ، قال: > جاء رجل إلى عبد الله بن الزبير ، فقال: إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبة ، > فمات وترك مالا ولم يدع وارثا ؟ قال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون ، > وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون ، وأنت ولي نعمته ؛ فلك ميراثه ، وإن تأثمت > وتحرجت في شيء ؛ فنحن نقبله ونجعله في بيت المال . > ( [ بيان تحريم بيع الولاء وهبته ] : ) > > ( ويحرم بيع الولاء وهبته ) ؛ لحديث ابن عمر في ' الصحيحين ' ، وغيرهما > عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن بيع الولاء وهبته . > > وفي الباب أحاديث - قد تقدم بعضها -: > هامش > ( 1 ) قلت: ليس في ' المصنف ' ( 11 / 388 ، 390 ) إلا آثار موقوف في هذا الباب ؛ ليس منها > شيء مرفوع . >