فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 1587

> الفرض المسح - وإن كان الغسل مما يلام أشد الملامة على تركه - ؛ فذلك أمر > يمكن أن يتوقف فيه العلماء حتى تنكشف جلية الحال . انتهى . > > قلت: ويدفعه ما تقدم من الدليل على عدم إجزاء المسح والجمع بينه > وبين الغسل ؛ فلا فائدة للتوقف في ذلك . > > ( مع الكعبين ) ؛ أي: مع القدمين للآية - وهما العظمان الناتئان عند > مفصل الساق والقدم - ؛ فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين ، ولكنه لم يثبت > في غسلهما عنه [ صلى الله عليه وسلم ] مثل ما ثبت في المرفقين ، وإذا تقرر أنه لا يتم الواجب > إلا بغسلهما: ففي ذلك كفاية مغنية عن الاستدلال بدليل آخر . > ( [ شروط المسح على الخفين ] : ) > ( 1 - [ أن يلبسهما على طهارة ] : ) > > ( وله المسح على الخفين ) ، ويشترط في المسح عليهما: أن يكون أدخل > رجليه فيهما وهما طاهرتان . > > قال الشافعي - رحمه الله -: يشترط كمال الوضوء عند اللبس . > > وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: عند الحدث . > > ومسح أعلى الخف فرض ، ومسح أسفله سنة عند الشافعي - رحمه الله - . > > وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا يمسح إلا الأعلى . > > وبالجملة: فوجهه ما ثبت تواترًا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من فعله وقوله . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت