> > ورواه أبو داود من حديث رجل من الأنصار . > > وأخرجه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه . > > وإسناد الحديث حسن . > > وقد أخرج مسلم ( 1 ) ، وغيره من حديث علي ، قال: إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم > زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فأتيتها ؛ فإذا هي حديثة عهد بنفاس ، فخشيت إن [ أنا > جلدتها ] ( 2 ) أن أقتلها ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: ' أحسنت ؛ اتركها حتى تماثل ' . > > وقد جمع بين هذا الحديث والحديث الأول ؛ بأن المريض إذا كان مرضه مرجوا > أمهل ، كما في الحديث الآخر ، وإن كان مأيوسا جلد ؛ كما في الحديث الأول . > > وقد حكى في ' البحر ' الإجماع على أنه تمهل البكر: حتى تزول شدة > الحر والبرد والمرض المرجو . > > فإن كان مأيوسا ؛ فقال أصحاب الشافعي: إنه يضرب بعثكول ؛ إن احتمله . > ( [ حد اللواط: القتل للفاعل والمفعول به بكرا أم محصنا ] : ) > > ( ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا ؛ وكذلك المفعول به إذا كان مختارا ) ؛ > لحديث ابن عباس - عند أحمد ( 3 ) ، وأبي داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، > هامش > ( 1 ) = ( 5 / 125 ) . ( ن ) > ( 2 ) في الأصل: أجلدها ؛ والصواب ما أثبتناه . ( ن ) > ( 3 ) = في ' المسند ' ( 2727 ، 2732 ) ، والبيهقي ( 8 / 232 ) ؛ من طرق عن عكرمة ، عنه . > > فهو سند صحيح . > > وقد صح القول بمقتضاه من رواية ابن عباس ؛ كما يأتي . ( ن ) >