> > قال: ' فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله ؛ على وجه المعروف والحاجة > إليه ، ولا أرى أن يدخر ذلك شيئا يرجع به إلى أهله ' . > > قلت: وعليه أهل العلم . > ( [ بيان تحريم الغلول وما جاء في الترهيب منه ] : ) > > ( ويحرم الغلول ) ؛ لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' ، وغيرهما في قصة > العبد الذي أصابه سهم ، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة يا رسول الله ! فقال: > > ' كلا والذي نفس محمد بيده ؛ إن الشملة لتلتهب عليه نارا ؛ أخذها من > الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم ' ، قال: ففزع الناس ، فجاء رجل بشراك أو > شراكين ، فقال: يا رسول الله ! أصبت هذا يوم خيبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: > ' شراك من نار ، أو شراكان من نار ' . > > وأخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب ، قال: لما كان يوم خيبر ؛ قتل > نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: فلان > شهيد ، وفلان شهيد ، وفلان شهيد ، حتى مروا على رجل ، فقالوا: فلان > شهيد ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ' كلا ؛ إني رأيته > في النار في بردة غلها أو عباءة ' . > > وأخرج البخاري ، وغيره من حديث ابن عمر ، قال: كان على ثقل النبي > صلى الله عليه وسلم رجل يقال له: كركرة ( 1 ) ، فمات ، فقال > هامش > ( 1 ) اختلف في ضبطه: فقيل: بفتح الكافين ، وقيل بكسرهما . > > وقال النووي: إنما اختلف في كافه الأولى ، وأما الثانية فهي مكسورة اتفاقا . ( ش ) >