فهرس الكتاب

الصفحة 1545 من 1587

> > وأخرج أبو داود ( 1 ) من حديث القاسم مولى عبد الرحمن ، عن بعض > أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال: كنا نأكل الجزر في > الغزو ولا نقسمه ، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا ، وأخرجتنا مملوءة منه ، وقد > تكلم في القاسم غير واحد . > > وقد ذهب إلى جواز الانتفاع بالطعام والعلف للدواب بغير قسمة > الجمهور ؛ سواء أذن الإمام أو لم يأذن . > > وقال الزهري: لا يأخذ شيئا من الطعام ولا غيره . > > وقال سليمان بن موسى: يأخذ ؛ إلا أن ينهى الإمام . > > قال مالك في ' الموطأ ': > > ' لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما > وجدوا من ذلك كله ؛ قبل أن تقع في المقاسم ' . > > وقال أيضا: ' أنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام ؛ يأكل منه > المسلمون إذا دخلوا أرض العدو ؛ كما يأكلون من الطعام ' . > > وقال: ' ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم ؛ > أضر ذلك بالجيوش ' . > هامش > ( 1 ) = في ' سننه ' ( 1 / 424 ) ، وكذا البيهقي ( 9 / 61 ) ؛ من طريق ابن حرشف الأزدي ، عن > القاسم . . . به ، وابن حرشف هذا مجهول ، كما في ' التقريب ' ؛ فهو علة الحديث ، ليس القاسم كما فعل > الشارح . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت