> من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ' ، وفي إسناده محمد بن إسحاق ، > وفيه مقال معروف . > > وقال ابن حجر: إن رجال إسناده ثقات ، وقال أيضا: إن إسناده حسن . > > وأخرج البخاري من حديث ابن عمر ، قال: كنا نصيب في مغازينا > العسل والعنب ، فنأكله ولا نرفعه . > > زاد أبو داود ( 1 ) : فلم يؤخذ منهما الخمس ، وصحح هذه الزيادة ابن حبان . > > وأخرج أبو داود ( 1 ) ، والبيهقي - وصححه من حديث ابن عمر - أيضا -: > أن جيشا غنموا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما > وعسلا ؛ فلم يأخذوا منهم الخمس . > > وأخرج مسلم ، وغيره من حديث عبد الله بن مغفل ، قال: أصبت جرابا > من شحم يوم خيبر ، فالتزمته ، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا ، > فالتفت ، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبسما . > > وأخرج أبو داود ( 2 ) ، والحاكم ، والبيهقي من حديث ابن أبي أوفى ، قال: > أصبنا طعاما يوم خيبر ، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ، ثم > ينطلق . > هامش > ( 1 ) = في ' سننه ' ( 1 / 423 ) ؛ وسنده صحيح على شرط البخاري . > > وهو في البيهقي ( 9 / 59 ) . ( ن ) > ( 2 ) = في ' سننه ' ( 1 / 423 ) ، والحاكم ( 2 / 126 ) ، وقال: ' صحيح على شرط البخاري ' ، > ووافقه الذهبي ، فأصابا . ( ن ) >