> ( [ اختلاف العلماء في تعريف الركاز ] : ) > > والرِّكاز - بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي -: قال مالك > والشافعي: الركاز دفن الجاهلية . > > وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما: إن المعدن ركاز . > > وخالفهم في ذلك الجمهور ، فقالوا: لا يقال للمعدن: ركاز ، واحتجوا > بما وقع في هذا الحديث من التفرقة بينهما بالعطف ، وأن ذلك يدل على > المغايرة . > > وفي ' القاموس ' تفسير الركاز بالمعدن ودفين الجاهلية . > > وقال صاحب ' النهاية ': إن الركاز يقع عليهما ، وإن الحديث ورد في > الدفين . هذا معنى كلامه . > > قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ': ' وفي قوله: ' المعدن جبار ' قولان: > > أحدهما: أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا ، فسقط عليه فقتله ؛ فهو > جبار ؛ ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله: ' البئر جبار ، والعجماء جبار ' . > > والثاني: أنه لا زكاة فيه ، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله: ' وفي الركاز > الخمس ' ، ففرق بين المعدن والركاز ، فأوجب الخمس في الركاز ؛ لأنه مال > مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب ، وأسقطها عن المعدن ؛ لأنه يحتاج إلى كلفة > وتعب في استخراجه ، والله - تعالى - أعلم ' . اه . >