> ( 5 - كتاب الخمس ) > ( [ يجب الخمس فيما يُغنم في القتال وفي الركاز ] : ) > > ( يجب فيما يُغنم في القتال ) وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله - تعالى - في > كتاب الجهاد والسير . > > ولا فرق بين الأراضي والدور المأخوذة من الكفار وبين المنقولات ؛ فإن > الجميع مغنم في القتال . > > وأما الفيء - وهو ما أُخذ بغير قتال -: فحكمه مذكور في قوله > - تعالى -: ! 2 < ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى > 2 ! ، والمراد بقوله - تعالى -: > ^ ( من شيء ) ^ ما بينه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، لا كل ما يطلق عليه اسم الغنيمة ، بل ما > غُنم بالقتال - كما في ' النهاية ' وغيرها - ؛ ولو بقي على عمومه ، لاستلزم > وجوب الخمس في الأرباح والمواريث ونحوهما ، وهو خلاف الإجماع ، وما > استلزم الباطل باطل . > > ( وفي الركاز ) الخمس ؛ لأنه يشبه الغنيمة من وجه ، ويشبه المجان ، > فجُعلت زكاته خمسًا ، لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' وغيرهما ، أن النبي > [ صلى الله عليه وسلم ] قال: ' العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ' . >