فهرس الكتاب

الصفحة 1073 من 1587

> > وقال الشافعي: مخصوص بما إذا حلف على معصية ، أو حلف على > ترك مندوب ، أو فعل مكروه ؛ لقوله - تعالى -: ! 2 < ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا > 2 ! ؛ أي: مانعا لكم عن البر . > > قوله - صلى الله عليه وسلم -: ' فليكفر عن يمينه ، وليفعل > الذي هو خير ' ؛ فقال أبو حنيفة: > > لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث ، فمعناه: فليقصد أداء الكفارة > كقوله: ! 2 < فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله > 2 ! . > > وقال الشافعي: يجوز تقديمها على الحنث [ إن لم ] ( 1 ) يكفر بالصوم ( 2 ) ، > وعلى قياس هذا ؛ كل حق مالي تعلق بشيئين يجوز تقديمه على الشيئين ؛ > كالزكاة إذا تم النصاب ولم يتم الحول ' . > ( [ لا يأثم بالحنث من أكره على اليمين ] : ) > > ( ومن أُكره على اليمين ؛ فهي غير لازمة ، ولا يأثم بالحنث فيها ) ؛ لكون > فعل المكره كلا فعل ، وقد رفع الله - تعالى - الخطاب به في التكلم بكلمة > الكفر ، فقال - تعالى -: ! 2 < إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان > 2 ! ، ولحديث: > ' رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ' ( 3 ) . > هامش > ( 1 ) = زيادة لا بد منها . ( ن ) > ( 2 ) = قلت: هذا قياس على استسلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من العباس زكاة سنتين . > > واستثناء الصوم فيه ؛ لأنه عبادة محضة ، وكان يكون هذا الاستثناء صحيحا ؛ لو لم يصح الحديث > بلفظ: ' ثم ' . > > أما وقد صح ؛ فهو بعمومه يشمل الصوم أيضا ؛ فلا يصح هذا الاستثناء . ( ن ) > > ( 3 ) منكر بهذا اللفظ ؛ وإنما يصح بلفظ: ' إن الله تجاوز لأمتي . . . ' ؛ وانظر ' إرواء الغليل ' ( 82 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت