فهرس الكتاب

الصفحة 1164 من 1587

> > وكذلك اتفقت جميع الملل والنحل على قبحه بالمرة . > > وليس الأمر كما يظنه من لا بصيرة له ؛ من أنه حسن بالنظر إلى الحكمة > العملية ؛ لما فيه من تقوية الطبيعة ! فإن هذا الظن من باب اشتباه الحكمة الطبية > بالحكمة العملية . > > والحق أنهما متغايرتان ، وقد نزل تحريم الخمر ؛ وهي من خمسة أشياء: > العنب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والعسل . > ( [ مم يكون الخمر ؟ ] : ) > > والخمر: ما خامر العقل . > > وقال: لقد حرمت الخمر حين حرمت ، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا ، > وعامة خمرنا: البسر والتمر ، وكسروا دنان الفضيخ ( 1 ) حين نزلت ، وهو > يقتضيه قوانين التشريع ؛ فإنه لا معنى لخصوصية العنب ، وإنما المؤثر في > التحريم كونه مزيلا يدعو قليله إلى كثيره ، فيجب به القول . > > ولا يجوز لأحد اليوم أن يذهب إلى تحليل ما اتخذ من غير العنب ، > واستعمل أقل من حد الإسكار . > > نعم ؛ كان ناس من الصحابة والتابعين لم يبلغهم الحديث في أول الأمر ، > فكانوا معذورين ؛ ولما استفاض الحديث ، وظهر الأمر كرابعة النهار ، وصح > حديث: ' ليشربن ناس من أمتي الخمر ؛ يسمونها بغير اسمها ' ؛ لم يبق عذر ، > أعاذنا الله - تعالى - والمسلمين من ذلك ' . انتهى . > هامش > ( 1 ) = شراب يتخذ من البسر المفضوخ ؛ أي: المشدوخ . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت