> ( 7 - [ لُبس الثوب المغصوب ] : ) > > ( ولا مغصوب ) : لكونه ملك الغير ، وهو حرام بالإجماع . > ( 8 - [ استقبال عين الكعبة للمشاهد وجهتها للغائب بعد التأكد ] : ) > > ( وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدًا لها أو في حكم المشاهد ) > وجوبًا ؛ لأنه قد تمكن من اليقين ، فلا يُعدل عنه إلى الظن . > > والأحاديث المتواترة مصرحة بوجوب الاستقبال ، بل هو نص القرآن > الكريم: ! 2 < فول وجهك شطر المسجد الحرام > 2 ! ؛ وعلى ذلك أجمع المسلمون ، > وهو قطعي من قطعيات الشريعة . > > ( وغير المشاهد ) ، ومن في حكمه ( يستقبل الجهة بعد التحري ) : لأن ذلك > هو الذي يُمكنه ويدخل تحت استطاعته ، ولم يكلفه الله - تعالى - ما لا يطيق ، > كما صرح بذلك في كتابه العزيز ، وقد جعل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بين المشرق والمغرب > قبلة ؛ كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي ، وابن ماجه . > > ومثل ذلك ورد عن الخلفاء الراشدين - رضي الله تعالى عنهم - ، وقد > استقبل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الجهة بعد خروجه من مكة المكرمة ، وشرع للناس ذلك . > > أقول: استقبال القبلة هو من ضروريات الدين ، فمن أمكنه استقبال > القبلة تحقيقًا: فذلك الواجب عليه ، مثل القاطن حولها المشاهد لها ، من دون > قطع مسافة ، ولا تجشم مشقة ، ومن لم يكن كذلك: ففرضه استقبال الجهة ، > وليس المراد من تلك الجهة الكعبة على الخصوص ، بل المراد ما أرشد إليه [ صلى الله عليه وسلم ] > من كون بين المشرق والمغرب قبلة . >