> > وأخرج أحمد وأبو داود ، وصححه الطحاوي من حديث معن بن يزيد ، > قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ' لا نفل > إلا بعد الخمس ' . > > وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم > - كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة ، سوى > قسم عامة الجيش ، والخمس في ذلك كله . > > وفيهما: أنه نفل بعض السرايا بعيرا بعيرا . > > وفي الباب أحاديث . > > قال في ' الحجة البالغة ': > > ' وعندي: إن رأى الإمام أن يزيد لركبان الإبل ، أو للرماة شيئا ، أو > يفضل العراب على البراذين ( 1 ) لشيء دون السهم ؛ فله ذلك بعد أن يشاور > أهل الرأي ، ويكون أمرا لا يختلف عليه لأجله . > > وبه يجمع اختلاف سير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الباب ' . > ( [ للإمام صفي وسهم ] : ) > > ( وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش ) ؛ لحديث يزيد بن عبد الله بن > الشخير عند أبي داود والنسائي ، وسكت عنه أبو داود ( 2 ) ، والمنذري قال: كنا > هامش > ( 1 ) العراب: الخيل العربية ، والبراذين: التركية . > ( 2 ) = في ' سننه ' ( 2 / 36 ) ؛ وسنده إلى الرجل صحيح على شرطهما . ( ن ) >